الشيخ محمد السند

260

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ولا اعتبار بمطلق الظن ( 1 ) وان كان قويا ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط ( 2 ) بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 3 ) إذا كان في معرض حصول

--> ( 1 ) سند العروة 2 / 256 . ( 2 ) سند العروة 2 / 256 . ( 3 ) الوسائل : أبواب النجاسات باب 73 ، 74 .